الطعن رقم 1063 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-11-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه وهو يحتضر ما دامت قد اطمأنت إليها وقدرت الظروف التي صدرت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، فلا جدوى للمتهم بالقتل العمد مما يثيره من قصور الحكم في بيان نية القتل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ....................... و2 ـ .............................. و3 ـ ....................... و4 ـ ........................... و5 ـ ....................... و6 ـ ....................... و7 ـ ....................... و8 ـ ........................... و9 ـ ................. و10 ـ ....................... بأنهم: (أولا) المتهم الأول. أولا ـ قتل ............. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا ـ أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية إيطالي) دون أن يكون مرخصا له بذلك. ثالثا ـ أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بغير ترخيص (وثانيا) المتهم الثاني قتل ....................... عمدا بأن طعنه بآله حادة قاتلة (سكين) في عنقه وفي أجزاء أخرى من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرحا قطعيا نافذا للقصبة الهوائية وكذا الإصابات الأخرى الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي أودت بحياته. (وثالثا) المتهمون الثالث والرابع والخامس قتلوا ....................... عمدا بأن انهالوا عليه ضربا فضربه المتهمان الثالث والخامس بآلة صلبة راضة ذات حافة حادة (فأس) على قمة رأسه وعلى يمين مقدم جدار صدره وذراعيه، وضربه المتهم الرابع بعصا غليظة على أجزاء أخرى من جسمه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ورابعا) المتهم الثالث شرع في قتل ....................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. (وخامسا) المتهمان الثالث والرابع ضربا ....................... عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. (وسادسا) المتهم السادس ضرب ....................... عمدا فأحدث به إصابتي ذراعه ويده اليسرى الموصوفتين بالتقرير الطبي اللتين تقرر لعلاجهما مدة تزيد على عشرين يوما. (وسابعا) المتهم السابع ضرب ....................... عمدا فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي واللتين تقرر علاجهما مدة تزيد على عشرين يوما (وثامنا) المتهمان الرابع والسابع ضربا ........................... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. (وتاسعا) المتهم الثامن ضرب ....................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وعاشرا ـ المتهمان التاسع والعاشر ـ ضربا ...................... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة هذه القضية على محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و5 و9/3 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به ومعاقبة المتهم الثاني بالمادة 234/1 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم الثالث بالمواد 234/1 و45 و46 و241/1 من قانون العقوبات. ومعاقبة المتهم الرابع بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. ومعاقبة المتهم الخامس بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالمادة 241/1 من قانون العقوبات، ومعاقبة المتهمين الثامن والتاسع والعاشر بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة غيابيا للأخير وحضوريا للباقين بإحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) والمادة 241/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الرابع والسادس والسابع مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون للسابع والمادة 242/1 منه بالنسبة إلى المتهمين الثامن والتاسع. أولا. بمعاقبة المتهم الثاني ..................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. وثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثالث ....................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة قتل ....................... وببراءته من باقي التهم المسندة إليه. وثالثا ـ بمعاقبة المتهم الرابع ....................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن تهمتي الضرب المسندتين إليه وببراءته من تهمة قتل ....................... ورابعا ـ بمعاقبة كل من المتهمين السادس ...................... والسابع ....................... والتاسع ........................... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن التهم المسندة إليهم وخامسا ـ بمعاقبة المتهم الثامن ....................... بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة المسندة إليه. وسادسا ـ ببراءة كل من المتهمين الأول ..................... عن جميع التهم المسندة إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطتين والخامس ................ والعاشر ................. مما أسند إليهما وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.