⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-10-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علني بالجلسة، فإذا كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المذكور قد عول في إدانة المتهم على أقوال شاهد الإثبات في التحقيق وفي جلسة المحاكمة الغيابية دون أن يسأل في مواجهة المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة المتهم إلى ما طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ..................... إضرارا به وسلمت إليه على وجه الوديعة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.