الطعن رقم 341 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-30
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه: مع آخر حكم عليه أحرزا جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33/جـ من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند ا من الجدول الملحق فصدر قرارها بذلك. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة كما دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق بمعاقبة .................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.