الطعن رقم 2006 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيان واقعة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في بيان واقعة الدعوى ونوع الخطأ الذي وقع من المتهم في جريمة القتل الخطأ بما يجيء في الحكم لا بما جاء في وصف التهمة والنعي على عدم توفر ذلك في وصف التهمة إنما يكون أمام محكمة الموضوع بطلب تصحيح ما اشتملت عليه ورقة التكليف بالحضور واستيفاء ما بها من نقص عملاً بنص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة كلا من: 1ـ .................. الطاعن و2ـ ....................... بأنهما تسببا من غير قصد ولا تعمد في قتل ....................... وإصابة .................. و.................. بالإصابات الموصوفة بالكشف الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد كل منهما سيارته ولم يحكم ضبط عجلة قيادته ولم يستعمل آلة التنبيه وقبل الأول بسيارته ركابا أزيد من المقرر وسار الثاني بسرعة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته فاصطدمت سيارة كل منهما بسيارة الآخر وأحدثت بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته وبالمجني عليهما الثاني والثالث الإصابات سالفة الذكر، والأول قبل بالسيارة المبينة بالمحضر وهي رقم 208 ركابا أزيد من المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات والمواد 43 و53 و54 من لائحة السيارات، ومحكمة بني سويف الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للأول وحضوريا للأول وغيابيا للثاني. أولا ـ بحبس الأول سنة مع الشغل عن التهمتين وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثانيا ـ بحبس الثاني سنة بالشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة بني سويف الابتدائية بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور بالشغل بلا مصاريف. فطعن الأستاذ .......... المحامي والوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.