⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1157 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ ركن الاخفاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالاً مادياً بالشيء المسروق وإخفاؤه في المكان الذي أراد إخفاءه فيه فهذا يكفي لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تحدث الحكم (بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ .................. (الطاعن الأول) و2ـ .................... و3 ـ ................. و4 ـ ............... و5 ـ ............... و6 ـ .................. (الطاعن الثاني) و7ـ...................... و8 ـ .................. و9 ـ .................. (الطاعن الثالث) و10 ـ ..................: بأنهم بالطريق العام الموصل بين بلدتي الإبراهيمية وديرب نجم بزمام أكراش مركز ديرب نجم مديرية الدقهلية (المتهمون من الأول إلى السادس) سرقوا سيارة النقل رقم 7 شرقية وبها كمية من القطن موضحة بالمحضر لـ ..................، وحافظة نقود بها مبلغ مائة وعشرين قرشا وساعة وملفحة لـ ..................، وحافظة نقود بها أوراق لـ .................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الآخرين بأن وضعوا عوائق في طريق سير السيارة ولما توقفت، دهموهما وهددوهما بأسلحة ظاهرة (بنادق وسكاكين) كانت معهم، ثم اقتادوهما بعيدا عن السيارة وشدوا وثاقهما واعتدوا عليهما بمؤخر البنادق فشلوا مقاومتهما وتمكنوا من السرقة و(المتهمون من السابع إلى العاشر) بمنية سندوب في الزمان سالفي الذكر أخفوا القطن المسروق سالف الذكر مع علمهم بسرقته وأنه سرق من الطريق العام ليلا بالإكراه مع حمل سلاح، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبة الستة الأول بالمادة 315/1 و2 من قانون العقوبات والأربعة الآخرين بالمادتين 315/1 و2 و44 مكرر من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1953، نظرت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى ثم قضت بتاريخ 10 من ابريل سنة 1955 غيابيا للمتهم الثاني وحضوريا للباقين ـ عملا بمواد الاتهام ـ أولا: باعتبار واقعة الإخفاء جنحة، وثانيا: اعتبار الواقعة المسندة إلى المتهم السادس (الطاعن الثاني) جنحة إخفاء أيضا وثالثا: بمعاقبة ................ (الطاعن الأول) و.................. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ورابعا: بمعاقبة كل من .................. و............................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من .................. و.................. (الطاعنين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وخامسا: ببراءة كل من .................. و.......................... و.................. و.................. مما أسند إليهم. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.