⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن الذي حكم عليه بعقوبة مالية لم يودع الكفالة المقررة في القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل الأماكن الأثرية زريبة حيوانات وطلبت عقابه بالمواد 12 و16 و17 من القانون رقم 14 لسنة 1912. نظرت محكمة الصف الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة على نفقته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 16/1/1954. سمعت محكمة الجيزة الوطنية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.