⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 594 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يضير الحكم أن يستند في إدانة المتهم إلى أقوال شهود ولو لم تستشهدهم المجني عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................ (الطاعن) و2-................ و3-................ بأنهم: الأول - ضرب................ على رأسها بفأس فاحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بالجدارية اليسرى والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الأيسر لن يملا بنسيج عظمي مما يعرضها لخطر الإصابات الخفيفة كضربات الشمس ونوبات الصرع كما نتج عنها شلل نصفي أيمن بشيمي مما يعجز قدرتها على العمل بنسبة 30 إلى 40% علاوة على عاهة التربنة. والثاني والثالث - ضربا................ فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي واللتين أعجزتاها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1953, وقد أدعت................ بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهم الأول على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج نظرت الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بمعاقبة................ بالسجن لمدة أربع سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وببراءة كل من................ و........................... مما أسند إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.