⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تلبس
⚖️ الباعث عليها
⚖️ سبق اصرار
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع ولا معقب عليها في خصوصه ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها في الأوراق وتؤدي عقلاً وقانوناً إلى النتيجة التي رتبت عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينفي قيام حالة التلبس كون رجل البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام وكيل نيابة المركز الذي وقع بدائرته الحادث هو الذي أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذي اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذي يترك لتقديره وحسن اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الباعث على الجرائم ليس ركناً من أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ما دامت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضى بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في الجريمة المذكورة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانوني ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعن فاعلاً أصلياً فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية وللمحكمة أن تأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين السبعة الأول بأنهم قتلوا................. و....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة واستدرجوهما إلى منزل المتهم الأول حيث أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت ذلك وقد ادعى بحق مدني: أولا- ورثة................. وهم أرملته.................... وزوجته الثانية.................وأولاده البلغ ...................... والسيدات......... و.......... و........... وأولاده القصر ................. و................. و................. و................. المشمولين بوصاية .............. وثانيا- ورثة............ وهم........... أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر منه وهم................. و............... و................. و............. و............ وطلبوا أن يحكم لهم قبل المتهمين السبعة الأول متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين الثامن والتاسع لأنهما شهدا زورا لصالح المتهم الأول وطلبت عقابهما بالمادة 394 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمادة 145 من نفس القانون بالنسبة الى المتهمين الخامس والسادس والسابع والمواد 294 و55 و56 منه بالنسبة الى المتهمين الثامن والتاسع. أولا- بمعاقبة المتهم الأول................. والثاني................. بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا- بمعاقبة كل من المتهمين الثالث................. والرابع................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, ثالثا- بمعاقبة كل من المتهمين الخامس............ والسادس............. والسابع................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. رابعا- بمعاقبة كل من المتهمين الثامن................. والتاسع.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة للمتهمين الأخيرين لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم. خامسا- إلزام كل من المتهم الأول................. والثاني............... والثالث ................. والرابع................. بأن يدفعوا متضامنين مبلغي ثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الأول........... وثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الثاني................ المدعيين بالحق المدني والمصاريف المدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية قبل المتهمين الخامس والسادس والسابع. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.