⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في العقل أن تكون نية القتل عند الجاني منتفية ولو كان قد استعمل في إحداث الجرح بالمجني عليه قصداً، آلة قاتلة بطبيعتها (مسدساً) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة، إذ النية أمر داخلي يضمره الجاني ويطويه في نفسه ويستظهره القاضي عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقضي ظروف الدعوى وملابساتها، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعي بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التي بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبها عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل................. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد أطلق النار عامدا على المدعو................. فأحدث به الإصابات الموضحة بالصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله, ولكن الإصابات أودت بحياته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.