الطعن رقم 168 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ تعرض لسبق الإصرار قال " إن ظرف سبق الإصرار ثابت مما تقدم من أنه منذ خمسة أيام سابقة على الحادث سرق (ناف) محراث للمتهم، واتهم المجني عليه في السرقة ورجحت الشبهات في نفس المتهم ضد المجني عليه بأنه الذي سرق الناف أو على الأقل له يد في السرقة عندما أخذ من المجني عليه أربعين قرشاً ورد الناف فتغيظ المتهم وغلت مراجل الحقد في نفسه وصمم على الانتقام من المجني عليه وقتله ودبر الأمر في هدوء بعد أن استرد الناف قبل اقترافه الجريمة بيوم وأعد لذلك آلة قاتلة وهي فأس حتى إذا ظفر بالمجني عليه ضربه بها في مقاتل وهي الرأس والأضلاع حتى مات " - فإن الحكم بذلك يكون قد استظهر سبق الإصرار ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم إذ تعرض لظرف الترصد قال "وحيث إن ظرف الترصد ثابت أيضاً من أن المتهم وهو قريب في السكن للمجني عليه، ويعرف الطريق الذي يسلكه الأخير في غدواته وروحاته إلى منزله فترصد له في هذا الطريق صباح يوم الحادث حتى إذا رآه مقبلاً نحو منزله انهال عليه بالفأس حتى قضى عليه" - فإن الحكم يكون بذلك قد استظهر ظرف الترصد ودلل على توافره تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للمتهم من التمسك بقصور الحكم في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل................. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد, بأن انتوى قتله وأعد لذلك آله قاتلة "فأسا" وترصد له في طريقه إلى منزله حتى إذا ما ظفر به ضربه عدة ضربات على رأسه وجسمه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة " ................." بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.