⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ انتهى إلى إدانة المتهم ومعاقبته عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ, لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى إلى أن هذه الإصابات هي التي سببت وفاة المجني عليه الأول, فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................. (الطاعن الأول) بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل................. وإصابة الأومباشي................. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر واتجه بها إلى يمين الترام خط 23 وفي نفس اتجاهه فاحتكت السيارة بالترام إذ لم يتخذ الحيطة اللازمة, فصدم المجني عليهما بالسيارة التي أسقطتهما على الأرض وأصيب المجني عليه الأول بالإصابات التي أودت بحياته, وأصيب الثاني بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني: 1-................. وطلب الحكم له قبل المتهم و................. صاحب شركة........ للنقل بالسيارات "بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية" متضامنين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. و2- ورثة.................... وهم والده................. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على القصر................. و................. و................. أولاد ابنه المرحوم................. ووالدته الست................. وزوجته الست................., وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم والمسئول مدنيا بمبلغ ألفي جنيه بصفة تعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. وثانيا: في الدعويين المدنيتين - بإلزام المتهم والمسئول مدنيا متضامنين بأن يدفعا لـ................. المدعي الأول خمسين جنيها تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورفضت ما عدا ذلك. وبإلزامهما أيضا بأن يدفعا متضامنين لورثة................. خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافات المذكورة وقضت حضوريا للمدعين بالحقوق المدنية والمسئول مدنيا وفي غيبة المتهم - بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وللتعويض المقضي به للمدعي مدنيا مع إلزامه بالمصروفات المدنية الاستئنافية عن هذه الدعوى وتعديله بالنسبة للتعويض المحكوم به لورثة المرحوم................. وإلزام المتهم والمسئول بأن يدفعا لهم متضامنين ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض, وقدم تقريرين بأسباب طعنه, وقد قيد طعنه بجدول النيابة برقم 1189 سنة 1951 وبجدول هذه المحكمة برقم 1707 سنة 21 القضائية. ومحكمة النقض نظرت هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وبوقف السير فيه حتى يصبح الحكم نهائيا بالنسبة للمتهم. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1954 أصدرت محكمة مصر الابتدائية حكمها في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بمصروفاتها المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه "المتهم" في حكم المعارضة بطريق النقض... إلخ.