⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به بعد الميعاد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة المرضية (التي يقدمها المستأنف لتبرير عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد, وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم, فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهري كالمرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة الدكتور................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ولم يوقفها عند مشاهدته للسيارة التي كان يقودها المجني عليه, فاصطدمت سيارته وأحدث بالمجني عليه الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني الدكتور................. وطلب الحكم له قبل المتهم والسيدة................. بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للسيدة........ - فاستأنف المتهم, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.