الطعن رقم 160 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما في وضع يدعو للريبة، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما، فإذا فرا عقب ذلك وألقيا بلفافتين قبل الإمساك بهما، فإن ذلك يتوافر معه من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، ويكفي لاعتبار حالة التلبس قائمة ويبيح لرجال السلطة العامة إحضار المتهمين وتسليمهما إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33جـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول (أ) الملحق به, فصدر قرارها بذلك في 22 من مايو سنة 1954. ومحكمة جنايات الإسكندرية سمعت الدعوى, وأمامها دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش, وبعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.