الطعن رقم 152 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثمن المبيع
⚖️ اثر الصورية على الغير
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا في مصلحته ولا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة متى كان لا يعلم بصورية عقد تمليك البائع له ولو كان مؤشرا بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر المسجل لأن ذلك التأشير لا يؤدي إلا إلى إثبات تاريخها وإثبات التاريخ ليس فيه إشهار للورقة حتى يعترض به على الغير بل تعتبر كما كانت قبل التأشير باقية في طي الكتمان والخفاء. وإذن فمتى كانت الطاعنة قد باعت الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون عليها الأولى بمقتضى عقد بيع مسجل وكان المطعون عليه الثاني قد اشترى تلك الأطيان منها بعد أن اطمأن إلى ملكيتها لها فإنه يعتبر في حكم الغير بالنسبة لصورية عقد البيع. والحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المطعون عليها الأولى قد عجزت عن إثبات علم المشترى بورقة الضد التي لم تسجل قبل صدور البيع إليه بحيث لا تسرى عليه ولا يكون لها ثمت تأثير على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر المسجل، لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المعقود بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثاني قبل أن يؤدي الأخير باقي الثمن خزانة المحكمة فإنه لا يكون للطاعن ثمة مصلحة في النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب إذ أن المطالبة بباقي الثمن من شأن البائع وحده.