الطعن رقم 158 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم الثلاثة بأنهم: أولا - أحرز بقصد التعاطي والاتجار مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون ترخيص. والثاني والثالثة - بصفتهما صاحبي محل عمومي "مقهى" سمحا بتعاطي المخدرات فيه, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و35 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للأول و1 و18 و35/3 و36 و38 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بالنسبة للثاني والثالثة. وأمام محكمة بندر دمنهور الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش, وبعد أن أتمت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا, أولا - بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة, وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وثانيا - بحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم المتهمة الثالثة عشرة جنيهات وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتهما بها مع المواد 37 و43 و44 من القانون رقم 38 لسنة 1941, وثالثا - بغلق المقهى موضوع الجريمة مدة شهرين. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الاستئنافية تمسك الحاضر مع المتهم الأول بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من بطلان التفتيش, والمحكمة المذكورة قبلت الدفع, ثم قضت حضوريا في موضوع الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم عملا بالمادتين 304/1 و417/3 من قانون الإجراءات الجنائية. فقرر رئيس نيابة دمنهور بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.