الطعن رقم 157 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-5-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به. وإذن فإذا كان الدفاع قد قال "إن بالقضية نقصاً كان بوده أن يتم وهو عمل معاينة وافية تبين بعد أو قرب كل بلد لمكان الحادث وهل عزبة بدر أقرب من بلدة عزبة الصباغ..." فإن ما ذكره الدفاع بشأن المعاينة لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما تراه فيه من نقص بدون أن يتمسك بطلب استكماله ومن غير أن يبين الهدف الذي يرمي إليه منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: قتلوا................. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة من شأنها القتل "بنادق مششخنة" وانتظروه في طريق أوبته حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه أعيرة نارية بنية قتله فأصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات, فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.