⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، يشمل كذلك الحكم الغيابي، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر مما يلزم عنه أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح أمام المحكمة الاستئنافية الموضوع برمته للفصل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................. و2-................. (الطاعن) بأنهما: الأول- بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والمملوكة للمتهم الثاني حالة كونه حارسا عليها واستلم هذه الأشياء على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع, فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة. وثانيا- اشترك مع الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت بناء على هذا الاتفاق, وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضا والمحكمة قضت في معارضتهما: أولا- باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهم الثاني. وثانيا- بقبولها شكلا بالنسبة للمتهم الأول وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا, وطلبا البراءة مما نسب إليهما, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد للثاني والتأييد للأول, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة, أولا- بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهذا المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 عقوبات. وثانيا- بقبول استئناف المتهم الثاني عن الحكم القاضي باعتبار المعارضة كان لم تكن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وثالثا- بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.