الطعن رقم 145 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ حكم - تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يتعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييداً لدفاعه الجوهري ولم يقل كلمته فيها ففي هذا قصور وإخلال بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
رفع 1 - ................. و2 - .................و3 - ................ هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية - ضد.................... (الطاعن) اتهموه فيها بأنه أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقهم بأن رفع عليهم الجنحة رقم 2831 سنة 1952 مباشرة السيدة أسند إليهم فيها الكذب وشهادة الزور, وقد تبين للمحكمة أن ما أسند إليهم غير صحيح فقضت ببراءتهم, وطلبوا محاكمته طبقا للمواد 171 و302 و303 و305 و306 من قانون العقوبات, والحكم لهم قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية وذلك عملا بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه, ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 27 من سبتمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1954 قرر الطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.