⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الامور المستعجلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوي وتداولها والاتجار فيها قد أوجب في مادته الأولى "على من يرغب في الحصول على بذرة التقاوي تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة" ونص في المادة الثانية على أنه "لا تصرف التقاوي المطلوبة بالاستمارات المذكورة إلا إذا اعتمدها معاون الزراعة وختمت بخاتم مكتب الزراعة المختص بعد التحقق من صحة البيانات الواردة بها". كما نص في المادة الرابعة عشرة على "أن تحفظ الاستمارة التي حصل بموجبها صرف بذرة التقاوي لدى الجهة التي أجرت الصرف" ويستفاد من هذه النصوص أن التصرف لكي يكون معاقباً عليه طبقاً للقانون آنف الذكر يجب أن يكون مقترناً بالتسليم الفعلي لا بمجرد التعاقد على البيع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: صرف بذرة القطن التي يتجر فيها دون الاستمارات الخاصة بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و12 و16 من القانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الوزاري الصادر في 29/1/1950. ومحكمة بندر المحلة الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت فيها بتغريم المتهم 30 جنيها ومبلغ 25 قرشا عن كل أردب من البذرة تم التصرف فيه بلا مصاريف. استأنف وكيل المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.