الطعن رقم 141 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها أن تعتمد في حكمها على الاعتراف الصادر من المتهمة في محضر تحقيق البوليس متى اطمأنت إليه، رغم عدولها عنه في تحقيق النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المتهمة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنات المذكورات في قضية الجناية رقم 157 سنة 1954 المقيدة بالجدول الكلي برقم 49 سنة 1954. بأنهن في 28 من يناير سنة 1954 بدائرة بندر أسيوط. المتهمة الأولى - أحرزت جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهمتان الثانية والثالثة أحرزتا جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهن بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 و37 و42 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ المرافق. فقررت بذلك في 8 من مايو سنة 1954. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1954 عملا بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) المرافق له فقره 1 و2 بمعاقبة................. و........................... و................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفتهن من المصاريف الجنائية. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدم الأستاذ................. المحامي عن الطاعنة الأولى تقريرا بالأسباب في 23 من الشهر المذكور. ولم تقدم الطاعنتان الثانية والثالثة أسبابا لطعنهما. وبجلسة 25 من أبريل سنة 1955 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.