الطعن رقم 140 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتراف المتهم بضبط النبات في حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته في جريمة زراعة نبات الحشيش، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر وإلا كان الحكم قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: زرع نبات الحشيش (القنب الهندي) المبين بالمحضر وكان ذلك بقصد إنتاجه واستخراجه. وطلبت عقابه بالمواد 28 و33/4 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 5 الملحق به وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية: أولا - بطلان إذن التفتيش الذي أصدره وكيل أول نيابة قنا لأنه لا يملك إصداره, وثانيا - بطلانه أيضا لأنه لم تسبقه تحريات جدية - وثالثا - بطلانه أيضا لأنه غير صادر بتفتيش الحديقة - ورابعا - تعدي رئيس مكتب المخدرات حدود الإذن الصادر بالتفتيش - وخامسا - بطلان الإجراءات التي اتبعها رئيس مكتب المخدرات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام. أولا - برفض الدفوع ببطلان إذن التفتيش وإجراءاته وبصحتها وثانيا - بمعاقبة............ الشهير بـ...... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية - وثالثا - ببراءته من التهمة الأولى. المسندة إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.