⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاصل فيها الصحة
⚖️ لجنة الشئون الوقتية
⚖️ محاكم الجنايات
⚖️ اعتراف
⚖️ لا حاجة لتوجيها الى من يمثل المتهم الا اذا كان فاقد الاهلية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الصحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير صفة الاستعجال للمسائل التي تنظرها لجنة الشئون الوقتية [المنوه عنها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء] هو مما يدخل في سلطتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل طبقاً للمادة 369 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية في الأحوال العادية التي لا تطرأ فيها ضرورة توجب الاستعجال ولا يترتب على مخالفتها أي بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قول الضابط إن المتهمة اعترفت له بارتكاب الجريمة إثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسي لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد إظهار الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً ولا حاجة لتوجيهها إلى من يمثله إلا إذا كان فاقد الأهلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها قتلت عمدا ومع سبق الإصرار.............. بأن بيتت النية على قتلها وأعدت لذلك "يد هون وسكينا" وانتهزت فرصة نوم المجني عليها وخلو المسكن وانهالت بهما ضربا وطعنا في رأسها وبطنها ووجهها وباقي أجزاء جسمها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ذلك سرقة حليها ونقودها من منزلها المسكون وحالة كونها خادمة لديها بالأجرة. الأمر المنطبق على المادة 317/1 - 2 عقوبات - وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230, 231, 234/3 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. وقد ادعى............ (والد المجني عليها) و............. (والدتها) بمبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة كما ادعى أيضا......... بصفته زوج المجني عليها ووليا شرعيا على ولديه القاصرين بحق مدني قدره عشرة مليمات تعويضا مؤقتا قبل المتهمة. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة....... بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة وبإلزامها بأن تدفع لكل من صاحبي الدعويين المدنيتين مبلغ قرش على سبيل التعويض والمصاريف وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.