⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ ضرب
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ركن القصد الجنائي في جرائم الضرب العمد عموماً يتحقق بارتكاب الجاني فعل الضرب عن علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأخذ بأقوال شاهد ولو كان قريبا للمجني عليه أمر موكول إلى اطمئنان محكمة الموضوع لصحة ما شهد به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الدفاع عن المتهم لم يبد أمام محكمة الموضوع بأن موكله غير مسئول عما وقع منه من أعتداء على المجني عليه طبقاً للمادة 63 من قانون العقوبات، فإن إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا: ................. عمدا بالعصا على رأسه فأحدث كل منهما به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف عن كل ضربة عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام قبوة الرأس لن يملأ بنسيج عظمي وتحرم المخ من وقايته الطبيعية وتعرضه لخطر الإصابات والتقلبات الجوية والتهابات السحايا ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وادعى ................. بحق مدني قدره 200 جنيه قبل المتهمين على سبيل التعويض بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بحبس كل من ................. و................. ستة أشهر مع الشغل وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني ................. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وثلثماية قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.