⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى فاضل، وبحضور السادة المستشارين/ حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في حق أحد المتهمين وتطرحها فيما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا منها تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وكاذباً في ناحية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يدفع ببطلان التفتيش أو القبض لدى محكمة الموضوع فلا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة- 1 -.......... و2 -......... و3 -....... و4-....... و5 -....... و6 -........ و7 -......... بأنهم بالطريق العام الموصل بين بلدتي النوادرة والعثمانية مركز البداري مديرية أسيوط. سرقوا الأشياء والنقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة سجاير....... و........ و....... حالة كون بعضهم يحمل أسلحة ظاهرة (بنادق) بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما بأن هددهما المتهم الأول بسكين كانت في يده بينما كان باقي المتهمين يحيطون بالسيارة التي كانت تقل المجني عليهما حاملين البنادق فعطلوا بذلك مقاومة المجني عليهما وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 315/1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك وادعى............. بصفته وكيلا لشركة........ و........ و....... بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا - بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني ......... و.......... و....... مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أجر محاماة. وثانيا - بمعاقبة....... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة ضده لعدم رفعها على من يمثله قانونا وبإلزام رافعيها بمصاريفها. وثالثا - ببراءة كل من.......... و......... و...... و......... و........ مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وإلزام رافعيها بمصاريفها وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.