⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية قد حسم النزاع القائم بين الطرفين حول تحديد كمية الحديد المتعاقد عليه ولم يعول في تحديدها على ما جاء بعقد الاتفاق المبرم بينهما لما ذكره في أسبابه من أن التحديد الوارد في هذا العقد كان على وجه التقريب، واعتبر أن الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن الغارقة التي كانت لدى البائع وقت التعاقد وأمر لذلك بالتحقيق لإثبات تسليم هذه الكمية المبيعة للمطعون عليها "المشترية" وكان الحكم المطعون فيه قد حدد كمية الحديد محل التعاقد على أساس مغاير مستندا فيه ما استخلصه من عبارات العقد فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق في هذا الخصوص بصفة قطعية وبالتالي قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محاميا مقبولا أمام محكمة النقض موكلا عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن بدعوى أن سند التوكيل الصادر إلى محامى الطاعن لم يحدد به اسم المطعون عليها ولا الحكم المطعون فيه.