⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أي وعيد أو إرهاب للمجني عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذي طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعي المجني عليه نفسه في الحصول على الرسائل التي كان المتهم محتفظاً بها تحت يده (والمرسلة إليه من زوجة المجني عليه) فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها جريمة الشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ................. و2- ................. بأنهما أولا - الأول شرع في الحصول على مبلغ مائتي جنيه من .................. بطريق التهديد بأن امتنع عن إعطائه الخطابات الغرامية المرسلة من زوجته إليه إلا إذا أعطاه المبلغ سالف الذكر وأوقف تنفيذ الجريمة لضبطه متلبسا. ثانيا- الأول والثانية ارتكبا جريمة الزنا حالة كون الثانية متزوجة من ................. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و274 و275 و326 1-2 من قانون العقوبات. وادعى................. بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسماعيلية الجزئية دفع الحاضر عن المتهمة الثانية بالدفوع الآتية: أولا - بطلان توجيه التهمة لعدم ثبوت زمان ومكان وقوع جريمة الزنا في الخطابين. وثانيا - سقوط حق المدعي بالحق المدني في توجيه تهمة الزنا لمضي أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ علمه بالجريمة. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و47 و273 و274 و275 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول عن التهمة الأولى والمواد 326-1-2 و55 و56 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين معا عن التهمة الثانية أولا - رفض الدفوع المقدمة من المتهمين. ثانيا - حبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. ثالثا - حبس كل من المتهمين سنة واحدة مع الشغل عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. ورابعا - إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية و200 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم, ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا: أولا - بقبولهما شكلا وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المدعي المدني بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين. ثانياً - بالنسبة للمتهمة الأولى بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية عن هذه التهمة التي ألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 40 جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.