⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم وتفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه، وتقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين في ارتكاب جريمة سرقة بطريق المساعدة بأن نقلا الأسلاك المسروقة في سيارتهما فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/3 و41 و317/4 من قانون العقوبات. ومحكمة ههيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وشملت الحكم بالنفاذ. فاستأنف المتهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.