⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من اختصاص قاضى الموضوع
⚖️ العذر الذى يتذرع به المتهم فى تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيمة العذر الذي يتذرع به المتهم في تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة هو مما يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ولا معقب عليه فيه ما دام أنه أسسه على اعتبارات تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبها عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد مبلغ 227 جنيها و920 مليما والمملوك لشركة مطاحن المحمودية والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيلها للشركة المذكورة فبددها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ................. بصفته مديرا لشركة مطاحن المحمودية بحق مدني قدره 440 جنيها و76 مليما على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 237 جنيها و920 مليما والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. عارض المتهم في الحكم الأخير وقضي في معارضته بعدم قبولها شكلا. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.