⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسري بين طرفي العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم باختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال، وحررا عقد قرض لإخفاء جريمة اختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الاجتماعية التي تضار بهذا التدليس ولا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق، الشأن في ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى الصراف بصفته هذه ولو لم يقيدها في دفاتر أو لم يعط وصولات لمن سلموها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل مبلغ يتسلمه الصراف لتوريده في الأموال الأميرية يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته من مأموري التحصيل "صراف ناحية البسلقون" اختلس مبلغ 269 جنيها من الأموال الأميرية التي تسلمت إليه بسبب وظيفته من............. و............ و............. و.............. و............. و.............. . وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات إسكندرية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز سماع الشهود وقضت برفضه وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم................. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بغرامة قدرها 269 جنيها. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.