⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد الاوراق المالية
⚖️ ما يكفى لقيام الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان، بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم استعملوا ورقتين ماليتين مزورتين من أوراق البنوك المالية من فئة العشرة جنيهات والتي أذن بإصدارها قانونا والتي تحمل توقيعا مقلدا منسوبا زورا إلى محافظ البنك الأهلي وذلك بأن تعاملوا بهما مع علمهم بهذا التقليد. وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام توطئة لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 206 من قانون العقوبات فأحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة الورقتين الماليتين المضبوطتين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.