⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-................. و2-................. بأنهما: (الأول) ارتكب تزويرا في أوراق عرفية هي إيصالات توريد القمح عن سنة 1947 - أرقام 15251 - 15252 - 15254 مجوعة (أ) الصادرة من شونة بنك التسليف الزراعي المصري ببلبيس بأن صدرها ووقع عليها بإمضاء مزورة لأمين الشونة. (والثاني): أولا - اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على إتمامها بأن مده بالبيانات الخاصة بتحديدها فتمت الجريمة بناء على ذلك. وثانيا - استعمل هذه الإيصالات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للصراف لإثبات حصول التوريد بها. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41/2 - 3 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت عملا بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات للأول والمواد 40 و41/2 - 3 و211 و215 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 32 منه أيضا للثاني وذلك عن التهمة الثانية حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات وبحبس الثاني ستة أشهر عن التهمة الثانية وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ مؤقتا بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.