الطعن رقم 124 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاضي الجنائي بما له من الحرية في تكوين عقيدته في الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أي ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل محررا مزورا (عقد تحويل دين) مع علمه بتزويره بأن قدمه لمحكمة شبين الكوم الجزئية الوطنية. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من .................و.......................... بحق مدني قدره ستون جنيها قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني........... و.......... مبلغ 40 جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة مع رفض ما زاد على ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بشقيه وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.