⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون - جدول التسعيرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جدول التسعيرة الذي يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانوناً أصلح للمتهم لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيماً للأثمان التي تعرض بها السلع المسعرة ومن مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب في زمان ومكان محدودين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: باعت بأكثر من السعر الجبري شيئا من أغذية الإنسان (بطيخة) وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و9/1 و14 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 واللائحة التنفيذية. ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 20 جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.