الطعن رقم 121 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان المتهم فى الميعاد القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب على كل من الخصوم أن يحضر بالجلسة مستعداً ما دام قد أعلن في الميعاد. وإذن فإذا كانت المتهمة أعلنت في الميعاد الذي نص عليه القانون فلا يقبل منها القول بأن المحكمة أخلت بحقها في الدفاع إذا رأت المحكمة نظر الدعوى ولم تر حاجة تدعو إلى تأجيلها ولم تمنع المتهمة من أن تبدي كافة أوجه الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة: بأنها سبت الطالبين علنا بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات وادعى كل من السيدة................. و................."المدعيين بالحق المدني" بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. ومحكمة السيدة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 302 و306 و307 و308 و171 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55 و56 من القانون المذكور بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 300 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وإلزامها بأن تدفع للمدعين بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و100 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا للمتهمة والمدعية الأولى بالحق المدني وغيابيا للمدعي بالحق المدني الثاني- أولا - بقبوله شكلا وببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني وثانيا- وفي الموضوع بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 300 قرش وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.