⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته في مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم، وفي هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه وله أن يدحض هذه القرينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا وذلك بإضافة 8% ماء مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت الدعوى ثم قضت غيابيا بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت الدعوى وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل ونشر ملخص الحكم على نفقته مرة واحدة بصحيفة المصري وبتأييد الحكم في قضائه بالمصادرة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية, عارض المتهم وقضي باعتبارها كان لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.