الطعن رقم 141 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-11-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - اليمين
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين ولم يردها ولم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا ومن ثم فيجب في حالة صدور حكم اليمين في غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل في هذه المنازعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون.