الطعن رقم 116 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستند إلى بعض أقوال المتهم في تأييد الدليل حتى ولو كان منكرا للتهمة ما دام لهذه الأقوال أصل في الأوراق وكان ما تستخلصه منها سائغاً في العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود دون البعض الآخر بغير معقب عليها وأن تطرح أقوال من لا تثق بشهادته من غير أن تكون ملزمة بتبرير هذا الإطراح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 12 من الجدول رقم أ الملحق, بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.