⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط وفقاً للمادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على القرض الموضح بالمحضر من السيدة ................. بأن اتخذ لنفسه صفة غير صحيحة هي صفة مهندس ليس له حق في اتخاذها. وثانيا - زاول عملا من الأعمال الهندسية ليس له الحق في مزاولته واتخذ لقب مهندس دون أن يكون له صفة الاتصاف بهذه الصفة. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 2 و3 و7 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية. وقد ادعت السيدة ............... بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيها والمصاريف و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا, أولا - بعدم جواز استئناف النيابة لرفعه عن حكم غير جائز استئنافه وثانيا - بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.