⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ الجناية المنصوص عليها فى المادة 112ع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنظيم المراكز الاجتماعية يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وقد نص في المادة الثامنة منه على أن "لوزارة الشئون الاجتماعية حق الإشراف المالي والتفتيش على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية للتثبت من أن غلة أموالها وما تجمعه من اشتراكات وتبرعات يصرف في أوجه البر أو في الأغراض الاجتماعية المحددة في لائحة نظامها الأساسي". كما يخضع تنظيم المراكز الاجتماعية المذكورة أيضاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في 17 من مايو سنة 1947 تنفيذاً للقانون والذي "جعل إدارة الفلاح مختصة بالإشراف على الوسائل المؤدية إلى إصلاح القرية بإقامة جمعيات المراكز الاجتماعية وجمعيات الإصلاح الريفي التي تعمل بإرشاد موظفي الإدارة وتوجيههم وجعل تسجيلها من اختصاص هذه الإدارة التي تشرف عليها من النواحي المالية والإدارية والفنية" كما أن المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة جعلت من اختصاص الديوان "مراجعة حسابات وزارة الأوقاف وحسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة وحسابات مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية وكل هيئة أخرى تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار" ويتضح من ذلك أن تدخل إدارة الفلاح في فحص عطاءات إنشاء المراكز الاجتماعية يحصل بمقتضى الحق المخول لها في القانون وأن تشكيل لجنة فحص العطاءات يكون مستنداً إلى هذا الحق فإذا تسلم مندوب الحسابات في لجنة فحص العطاءات بوصفه هذا تأمينين لإنشاء مركزين اجتماعيين من مقاولين، بمقتضى إيصالات موقع عليها منه ومختومة بخاتم الدولة وأختلسهما فإن تسلمه للمبالغ المختلسة يكون قد تم طبقاً لاختصاصه الوظيفي وبسبب الوظيفة مما تتحقق به جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، ولا يؤثر في ذلك كون المال المختلس مالاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 111 عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال، إلى التصرف فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مندوبا لتحصيل "مندوب الحسابات لجنة فحص عطاءات إنشاء المراكز الاجتماعية بإدارة الفلاح التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية" إختلس مبلغ 1323 جنيها قيمة التأمينين المسلمين إليه بصفته السابقة من................. و................. عن إنشاء مركزين اجتماعيين بمحلة زياد وشيبة النكادية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 55, 56, 17 من قانون العقوبات بمعاقبة................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة ألف وثلثمائة ثلاثة وعشرين جنيها وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبتدئ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.