⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء مفعول الترخيص بحيازته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة, تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده في الموعد المقرر, ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا "بندقية" بغير ترخيص وثانيا: أحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص وطلبت عقابه بأقصى العقوبة ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و10 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات: بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 200 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع المصادرة. فاستأنف المتهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.