⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة، بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الفعل الذي وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه وكان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائي الواحد يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى واحدة فلا جدوى للمتهم من النعي على الحكم إغفاله التحدث عن جريمة القذف ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم من أجلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أبلغ كذبا مع سوء القصد النيابة العامة ضد المطعون ضدهما (القائمقام ................. والبكباشي .................) بأمور لو صحت لاستوجبت معاقبتهما وذلك بأن أبلغ ضدهما بأنهما يستغلان نفوذهما ويلفقان ضده القضايا وبأن أولهما طلب منه مبلغا على سبيل الرشوة: وثانيا - قذف علنا في حق الموظفين العموميين سالفي الذكر لسبب أداء وظيفتهما بصفة أولهما مفتشا لبوليس قسم الميناء وبصفة الثاني مأمورا لهذا القسم بأن أسند إليهما أمورا لو صدقت لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما بأن نسب إليهما كذبا أنهما يستغلان نفوذهما ويلفقان ضده القضايا وأن أولهما طلب منه مبلغا على سبيل الرشوة. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303 و305 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من القائمقام ................. والبكباشي ................. قبل المتهم وطلبا أن يحكم لهما عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الميناء الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما - بطلان المحاكمة وثانيهما - أن شروط جريمة البلاغ الكاذب وجريمة القذف المنسوب إلى المتهم غير متوافرة وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام: أولا - برفض الدفع المبدى من محامي المتهم ببطلان المحاكمة وبصحتها, ثانيا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, ثالثا - بإلزامه بأنه يدفع لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف المدنية. وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وحملت المتهم مصروفات الاستئناف المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.