الطعن رقم 105 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-3-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 المعدلة بالقرار رقم 157 لسنة 1951 ثم بالقرار 32 لسنة 1953 قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها والمرخص لهم في استخراج دقيق القمح الصافي أن ينتجوا الدقيق مطابقاً لمواصفات معينة، كما نصت المادة 17 من القرار المذكور على أن يكون فحص عينات الدقيق والردة بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً، ولا تعتبر نتيجة التحليل إلا إذا كانت المخالفة في نسبتين على الأقل من النسب الثلاث المذكورة في المادة الرابعة. وإذن فالحكم الذي يدين صاحب مطحن ومديره في جريمة استخراج دقيق صاف غير مطابق للمواصفات المقررة مستنداً في ذلك إلى ما ثبت من نتيجة التحليل من أن عينات الدقيق المأخوذة من مطحنهما غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947، دون أن يبين مضمون هذا التحليل، وهل روعي في عينات الدقيق ما تقضي به المادة 17 من القرار الوزاري آنف الذكر من وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً - فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول بصفته صاحب المطحن المبين بالمحضر والثاني بصفته مديره، أولا: استخرجا دقيقا مخالفا للمواصفات المنصوص عنها في المادة الرابعة بالقرار رقم 259 لسنة 1947 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1951- وثانيا: استخرجا دقيقا فاخرا حالة كون المطحن غير مصرح له باستخراج هذا النوع من الدقيق. وثانيا: حازا جوالات معبأة دقيقا بقصد بيعها دون أن يبين على عبواتها البيانات التي نصت المادة السابعة من القرار رقم 515 لسنة 1945, وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 4 و5 و19 من القرار رقم 259 لسنة 1947 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1951 و7 و12/2 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المعدل بالقرارات رقم 30 و31 و431 لسنة 1949 و156 لسنة 1949 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمي 138 و139 لسنة 1951. ومحكمة الجنح المستعجلة سمعت الدعوى وقضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني أولا بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه ونشر ملخص الحكم على واجهة المطحن لمدة ستة شهور عن التهمتين الأولى والثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا, وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المذكورة آنفا مع استبعاد المادتين 7 و12/2 من القرار رقم 515 لسنة 1945 المعدل ومع إعمال المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة المتهمين من التهمة الثالثة, فعارض المحكوم عليه غيابيا, والمحكمة قضت في معارضته بتاريخ 27 من أبريل سنة 1954 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا, وقيد استئنافاهما برقم 3660 لسنة 1954 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1954 حصل المحكوم عليه الأول على شهادة رسمية من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور, وقد أعلن في 30 من الشهر المذكور بإيداع الحكم المذكور قلم الكتاب مختوما, فقرر المحكوم عليهما الطعن عليه بطريق النقض... إلخ.