الطعن رقم 99 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها للصراف في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد استقلالاً إذا كان ما دون فيه قاطعاً في ثبوته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وذلك بأن لم يقدمها يوم البيع إضرارا بها حالة كونه مالكا وحارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سنورس الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 3 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتاريخ 23/3/1954 بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.