الطعن رقم 89 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود مجاهد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال من لا تثق به ولا تطمئن إلى صحة روايته من الشهود وأن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها ما دامت تستخلصه بأسباب سائغة عقلاً ويكون له أصله الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع وهي تقضي بالبراءة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول والثاني قتلا عمدا................. مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وتربصا له في مكان الحادث وأطلقا عليه خمسة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والثالث والرابع اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفقا معهما على قتل المجني عليه ورافقاهما إلى مكان الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1- 2 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك, وادعت............. بحق مدني قدره 1 قرش على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات ببراءة كل من........... و................. و................. و................ مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم من المدعية بالحقوق المدنية................. وإلزامها بمصروفاتها المدنية المناسبة. فطعنت النيابة العامة و................. (المدعية بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.