الطعن رقم 86 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوي في ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.................(الطاعن) و2-................. بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1 و2 و33/1ج و2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرفق, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق نظرت الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمهما 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.