⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ توقيع المتهم على اعترافه الثابت فى محضر التحقيق
⚖️ ما نصت عليه المادة 370 أ-ج من قواعد بشأن انعقاد محاكم الجنايات
⚖️ محام
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ اسباب غير مقبولة او موضوعية
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وإسحاق عبد السيد، ومحمود مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير صفة الاستعجال للمسائل التي تنظرها لجنة الشئون الوقتية التي تقضي المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتأليفها في كل محكمة، هو مما يدخل في سلطة اللجنة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لم تهدف إلا إلى وضع قواعد تنظيمية في الأحوال العادية التي لا تطرأ فيها ضرورة توجب الاستعجال، ولا يترتب على مخالفتها لهذا السبب أي بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم في القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن إستعداد المحامي موكول تقديره إليه حسبما يمليه عليه ضميره وتقاليد مهنته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن اعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يلزم أن يوقع المتهم على الاعتراف الصادر منه والمثبت بمحضر التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق والكاتب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم على آخر وببعض اعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به واطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما اقتنعت به بأدلة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم قد بين ما ساهم به المتهم مع آخرين من اتفاقهم على قتل المجني عليهم وسرقة ما معهم وإصرارهم السابق على القتل وشد أزر أحدهم بوجود الباقين معه في مكان الحادث وقت مقارفة الجرائم وإعداد الحفرة لدفن الضحايا وإهالة التراب عليهم بعد سرقة النقود والمصوغات التي كانت معهم واقتسامها فيما بينهم، فإن الحكم إذ بين ذلك وأقام الدليل عليه يكون قد أصاب في اعتبار ذلك المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً ولو كانت وفاة المجني عليه لم تنشأ إلا من فعل متهم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من اعتبار ما وقع منه اشتراكا ما دامت العقوبة المقضي بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات. لمن يشارك في جريمة القتل المستوجب عقاب فاعله بالإعدام، ولا عبرة بكون المحكمة قد نصت في حكمها على تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ما دام تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية وما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن فاعل أصلي لا شريك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية قسم العطارين محافظة الإسكندرية قتلوا................. و................. و................. ومجهولة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك آلات حادة وراضة قاتلة وأنهالوا ضربا على كل منهم قاصدين من ذلك القتل فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والتي أودت بحياتهم وكان القصد من ذلك سرقة ما معهم من أموال الأمر المنطبق على نص المادة 317/5 عقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232/3 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 13 و230 و231 و234/1 - 3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وبالمواد 230 و231 و234/1 - 3 و17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع. أولا - بمعاقبة كل من............ و........ بالإعدام شنقا. وثانيا - بمعاقبة كل من: ................. و................. بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.