الطعن رقم 131 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-11-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - لجان التقدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجان التقدير هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير أرباح الشركات غير المساهمة والأفراد تستقيها من واقع إقرارات الممول ودفاتره ومستنداته وملاحظات مصلحة الضرائب عليها أو من واقع تقديرات المصلحة المبتدأة في حالة عدم تقديم الإقرارات غير مقيدة بشيء منها وتتولى تحقيقها بمختلف الوسائل المتعارف عليها ومنها مناقشة الخصوم واستجوابهم وسماع أقوالهم وأوجه دفاعهم ودفوعهم فيما هو معروض عليها من نزاع ومن ثم فإنه لا يعيب حكمها أو يبطله أن تعيد ملف الموضوع إلى مأمورية الضرائب لتصحيح ما عساها أن تكون قد وقعت فيه من أخطاء أو لاستدراك ما فاتها وجلاء ما ترى اللجنة استجلاءه من عناصر الأرباح في ضوء ما تسفر عنه هذه المناقشات.