الطعن رقم 81 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-4-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حضور محام مع المتهم فى الجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمود محمد مجاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في الجناية، وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع، وطلب التأجيل وأصر عليه حتى يحضر محامي المتهم الأصيل، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه ولم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق ومعاينة، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً - فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل: عمدا................. بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله. فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات - فقرر بذلك, وقد ادعت زوجة القتيل................. بحق مدني قبل المتهم وطلبت أن يحكم لها بمبلغ مائة جنيه مصري تعويضا. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني"................. مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.