⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-6-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإسحاق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط الحق الذي نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1950 في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابة العامل طبقاً للقواعد المقررة في البابين الثالث والرابع من هذا القانون هو أن يكون العامل قد أصيب "بسبب العمل وفي أثناء تأديته" مما مفاده أن يكون العمل هو مصدر الإصابة سواء من ناحية الأخطار التي تصاحبه أو التي قد تنشأ عنه وقت القيام به وهو ما يتحقق به قصد الشارع من تقرير نظام لتعويض العمال يرتكز على مسئولية رب العمل عن مخاطر العمل دون أن يراعي في قيام هذه المسئولية عنصر "الفعل غير المشروع" الذي تستند إليه المسئولية المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 1950 من أنه "لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل" هو تلك "الحوادث" التي هي من صميم مخاطر العمل أو التي تنشأ عنه قضاء وقدراً ولا تصل إلى درجة الحوادث الواقعة تحت طائلة قانون العقوبات سواء كانت عن عمد أو عن خطأ وإهمال أما هذه فتخرج عن نطاق النص سالف الذكر كما تخرج عن نطاقه نفس حوادث العمل بمعناها المتقدم متى كانت ناشئة عن "خطأ جسيم من جانب رب العمل" ولو كانت لا ترتبط بهذا الخطأ برابطة السببية بالمعنى الذي يستلزمه قانون العقوبات للإصابة الخطأ أو القتل الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ................ في قضية الجنحة رقم 2768 سنة 1950 بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يتخذ الحيطة في قيادتها حتى سقطت السيارة في الترعة فأصيب المجني عليه بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأ عنها وفاته من اسفكسيا الغرق. وطلبت النيابة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى بحق مدني كل من................و................ و................ و................و................ و................ و............................ و................ قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ................ وطلبوا أن يحكم لهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا. وبعد أن نظرت محكمة سمنود الجزئية هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1951 - عملا بمادة الاتهام - بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه هو والخواجة ................ بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه: السيدة ................ بحق خمسمائة جنيه والباقون بحق خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وعشرة جنيهات أتعاب محاماة بلا مصاريف. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وورثة المجني عليه "المدعون بالحق المدني" هذا الحكم. نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف وأمامها طلب المدعون بالحقوق المدنية تعديل التعويض وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بدفع مبلغ 12000 جنيه منها ستة آلاف جنيه للزوجة ................ أرملة القتيل وستة آلاف جنيه لباقي الورثة وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت بقبول الاستئناف من المتهم والمسئول بالحقوق المدنية والمدعي المدني شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للحبس وبتعديله بالنسبة للتعويض المدني والحكم بإلزام المتهم والخواجة ................ وشركاه بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن الأستاذ ................ المحامي نائبا عن الأستاذين ................ و....................المحاميين الوكيلين عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض في 25 و27 من مايو سنة 1952 وقدم الأستاذ................المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب في الميعاد القانوني أما الأستاذ ................المحامي عن الطاعن الأول فقدم تقريرا بالأسباب في 27 من نفس الشهر (بعد الميعاد)... إلخ.