⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-4-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ تلبس - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى فاضل, وبحضور حضرات المستشارين حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وإسحاق عبد السيد, ومحمد عبد الرحمن يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم وهل صدر عن إرادة حرة أو كان وليد إكراه وقع عليه وإذا خلصت إلى أنه صدر منه صحيحاً لا شائبة فيه واعتبرته دليلاً مستقلاً وليس ناتجاً عن الضبط والتفتيش فإن تقديرها في ذلك كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى من المسائل الموضوعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/1 - 2 و35 و45 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.